ولو قال : ضعوا أوسط نجومه وكان فيها أوسط واحد تعين مثل أن تتساوى
قدرا وأجلا ، وعددها مفرد كالثلاثة والخمسة والسبعة ، فالثاني والثالث والرابع
أوساط .
ولو كانت أزواجا واختلف المقدار كالمائة والمائتين والثلاثمائة - فالمائتان
وسط .
ولو تساوى القدر واختلف الأجل - مثل أن يكون اثنان كل واحد ( 1 ) إلى شهر ،
وواحد إلى شهرين ، وواحد إلى ثلاثة أشهر - تعين ما هو إلى شهرين .
ولو اتفقت الثلاثة في واحد تعين . ولو كان لها وسط قدرا وأجلا وعددا
مختلفة فيه فالاختيار إلى الورثة في التعيين .
ولو ادعى المكاتب إرادة شئ منها حلف الورثة على نفي العلم وعينوا ما
أرادوا .
ومتى كان العدد وترا فأوسطه واحد ، وإن كان شفعا - كأربعة أو ستة - فأوسطه
اثنان .
ويصح تدبير المكاتب ، فإن عجز وفسخت الكتابة بقي التدبير ، وإن أدى عتق
وبطل التدبير . وإن مات السيد قبل أدائه وعجزه عتق بالتدبير إن حمله الثلث ، وإن
لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه وما في
يده له .
ولو أوصى بعتقه عند العجز فادعاه قبل حلول النجم لم يعتق ، لأنه لم يجب
عليه شئ يعجز عنه ، فإن حل حلف إذا لم يعلم في يده مال إن ادعوه . وإذا عتق
كان ما في يده له إن لم تكن كتابته فسخت ، لأن العجز لا يفسخ الكتابة ، بل يستحق
به . وللورثة عتق المكاتب من غير وصية ، كمورثهم ، وولائه لهم .
ولو أعتقه الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق . ولو أبرأه من المال عتق .
ولو عجز فاسترقه الوارث كان ما قبضه الموصى له من المال له ، والتعجيز إلى
هامش
( 1 ) " كل واحد " لا توجد في ( ش 132 ) .