ولا تصح الوصية برقبته وإن كان مشروطا ، كما لا يصح بيعه .
ولو أوصى به لمن ينعتق عليه أو باعه عليه ففي الجواز إشكال .
ولو أضاف الوصية إلى عوده في الرق جاز ، كما لو قال : أوصيت لك به مع
عجزه وفسخ كتابته .
ويجوز الوصية بمال الكتابة ، وجمعهما لواحد أو اثنين . ولا حكم للمكاتبة
الفاسدة ، بل تقع لاغية . فلو أوصى برقبته ( 1 ) صح .
ولو أوصى بما في ذمته لم يصح ، ويصح بالمقبوض منه .
ولو أوصى بمال الكتابة الصحيحة خرج من الثلث ، وللوارث تعجيزه وإن
أنظره الموصى له .
ولو أوصى برقبته فللموصى له تعجيزه عند العجز وإن أنظره الوارث .
ولو قال : ضعوا عن المكاتب ما شاء فشاء الكل فالأقرب الجواز ، لتناول
اللفظ . أما لو قال : ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة فشاء الجميع لم يصح ، لأن
" من " للتبعيض ، ولو أبقى شيئا صح وإن قل .
ولو أوصى له بأكثر ما بقي عليه فهو وصية بالنصف وأدنى زيادة ، وتعيينها إلى
الورثة .
ولو قال : ضعوا الأكثر ومثله فهو وصية بما عليه ، وتبطل في الزائد ، لعدم محله .
ولو قال : أكثر ما عليه ومثل نصفه فلذلك ثلاثة أرباع وأدنى زيادة .
ولو قال : ضعوا أي نجم شاء وضعوا ما يختاره .
ولو قال : ضعوا نجما تخير الوارث .
ولو قال : ضعوا [ عنه ] ( 2 ) أكبر نجومه ، وضعوا عنه أكثرها .
ولو قال : ضعوا ( 3 ) أكثر نجومه احتمل الزائد على النصف منها ، وواحد أكثرها
قدرا ، ولو تساوت قدرا صرف إلى الأول .
هامش
( 1 ) " برقبته " لا توجد في ( ص ) .
( 2 ) أثبتناه من ( 2145 ) .
( 3 ) " ضعوا " ليست في ( ش 132 ) .