كان عليه دين معاملة لأجنبي وأرش جناية احتمل التوزيع والباقي للمولى ،
وتقديم الدين ، لأن للأرش متعلقا هو الرقبة . ثم الأرش يقدم على النجوم . هذا مع
الحجر عليه ، وقبله له تقديم من شاء .
ولو عجز نفسه وعليه أرش ودين معاملة سقطت النجوم ، ووزع ( 1 ) ما في يده
على الحقين . ويحتمل تقديم الدين ، لتعلق الأرش بالرقبة ، والعكس ، لأن صاحب
الدين رضي بذمته ، ولمستحق الأرش تعجيزه حتى يبيع رقبته .
ولو أراد السيد فداءه لتبقى الكتابة جاز ، وليس لصاحب دين المعاملة
تعجيزه ، إذ لا يتعلق حقه بالرقبة .
ولو كان للسيد دين معاملة ضارب الغرماء به ، لا بالنجم . ولو كان مطلقا
ضارب بالنجم أيضا .
ولو مات المشروط كان ما في يده للديان خاصة ، فإن فضل شئ فللمولى .
ولو كان عليه أرش جناية وديون ولم يف ما تركه بالجميع قال الشيخ : بدأ
بالدين ، لتعلق الأرش بالرقبة ( 2 ) .
ولو كان للمكاتب على سيده مال من جنس النجم وكانا حالين تقاصا .
ولو فضل لأحدهما شئ رجع صاحب الفضل به على الآخر . ولو اختلفا
جنسا أو وصفا لم يجز التقاص إلا برضاهما ، ومعه يجوز ، سواء تقابضا أو قبض
أحدهما ، ثم دفعه إلى الآخر عوضا عما في ذمته ، أو لم يتقابضا ، ولا أحدهما ،
وسواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو بالتفريق . وهذا حكم عام في كل غريمين .
ولو عجز المكاتب المطلق وجب على الإمام فكه من سهم الرقاب .
المطلب الثالث في التصرفات
وهي إما من السيد أو العبد ( 3 ) .
أما السيد : فينقطع تصرفه في المكاتب بعقد الكتابة ، سواء كان مشروطا
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " على " .
( 2 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 97 .
( 3 ) في ( ش 132 ) : " وإما من العبد " .