أو مطلقا ، إلا مع عجز المشروط واسترقاقه .
وليس له بيع رقبة ( 1 ) المكاتب وإن كان مشروطا قبل التعجيز . وله بيع النجوم
إن قلنا بوجوب المال ، وإلا فلا ، لأنه دين غير لازم ، فإن قبض المشتري عتق
المكاتب .
أما عندنا فظاهر ، وأما على الفساد فلأنه كالوكيل ( 2 ) . وليس له التصرف في
ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء .
وله معاملة العبد بالبيع والشراء وأخذ الشفعة منه ، وكذا يأخذ العبد منه .
وليس له منع العبد من السفر ، ولا من كل تصرف يستفيد به مالا .
ولو شرط في العقد ترك السفر احتمل البطلان ، لأنه كشرط ترك التكسب ،
والصحة ، للفائدة . فإن سافر - حينئذ - ولم يمكنه الرد كان له الفسخ .
وليس له وطئ المكاتبة بالملك ، ولا بالعقد . ولو شرط الوطئ في العقد
فالأقوى بطلانه . ولا وطئ ابنتها ، ولا وطئ أمة المكاتب ، فإن وطئ المكاتبة أو أمة
المكاتب للشبهة فعليه المهر ، ولا يتكرر بتكرره إلا مع الأداء . ولا حد ولا تعزير ،
والولد حر ، وتصير أم ولد ، ولا تبطل كتابتها .
ولو وطئ مع علمهما بالتحريم عزرا . وهل يثبت المهر مع المطاوعة ؟ إشكال ،
ويثبت مع الإكراه .
وإذا صارت أم ولد عتقت بموته من نصيب ولدها وتقوم مكاتبة ، ويسقط عنها
ما بقي من كتابتها ، وما في يدها لها .
ولو أعتقها مولاها عتقت ، وسقطت كتابتها ، وما في يدها لها .
ولو كاتباها ثم وطئ أحدهما حد بنصيب الآخر ، وعليه المهر ، فإن عجزت
فللآخر الرجوع على الواطئ بنصف المهر إن لم يكن دفعه . فإن حملت قومت ( 3 )
هامش
( 1 ) " رقبة " لا توجد في ( ص ) وبدلها نقاط فراغ .
( 2 ) في ( ص ) : " وكيل " .
( 3 ) في ( ش 132 ) زيادة " عليه " .