ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم لغيبة أو غيرها أخذ من نصيب الباقي ما تخلف
على الأب وعتق الجميع .
ولو لم يكن تركة سعى في الجميع ، وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه ، ومع
الأداء ينعتقون والأقرب أن للمولى إجبارهم على الأداء .
وفي رواية : يؤدي الأولاد المتخلف من الأصل ، ولهم الباقي . ولو لم يؤد شيئا
كان أولاده أرقاء والمال للمولى .
ولو كان الوارث حرا وقد عتق نصف المكاتب ورث بقدره ، والباقي للمولى
ولا أداء . ولو خلفهما فللمولى النصف ، والباقي بينهما على ما يأتي ، فيؤدي
المكاتب من نصيبه ما بقي على أبيه ، وينعتق ويرث هذا المطلق ، ويورث وتصح
الوصية له . كل ذلك بقدر ما فيه من الحرية دون الرقية .
ويحد حد الحر بقدر ما فيه من الحرية ، وحد العبيد بالباقي .
ويحد المولى لو زنا بها بقدر الحرية دون الرقية ( 1 ) .
ويجب على السيد إعانة المكاتب من الزكاة إن وجبت عليه ، وإلا استحب .
ولا يتقدر قلة ولا كثرة ، ويتضيق إذا بقي عليه أقل ما يسمى مالا .
ولو أخل حتى انعتق بالأداء قيل : وجب القضاء ( 2 ) ، ويجوز المقاصة .
قيل : ويجب على المكاتب قبول الإيتاء إن دفع المالك من عين مال الكتابة ،
أو من جنسه ( 3 ) .
ولو كان لمولاه دين معاملة مع النجوم فله أن يأخذ ما في يده بالدين ، ويعجزه
إذا لم يملك إلا ما يفي بأحدهما . ولو أراد تعجيزه قبل إخلاء يده عن المال بأخذه
بالدين فيه إشكال .
أما المطلق ، فليس له أن يأخذ منه إلا ما يختاره المكاتب من الجهتين . ولو
هامش
( 1 ) في المطبوع : " دون رقية العبد " .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 94 .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 93 - 94 .