والمقبوض له والمشروط قبل الأداء رق فطرته على مولاه .
ولو كاتبا عبدا لم تنعتق حصة أحدهما إلا بأداء الجميع إليهما ، أو بإذن الآخر
في الأداء .
ولو خلف ابنين فأدى نصيب أحدهما عتق .
ولا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة ، بل بأدائه وإن كان قبل الأجل إن رضي
المالك بقبضه حينئذ .
ولو جن السيد وقبض النجوم لم يعتق حتى يسلم إلى الولي . ولو تلف في يد
السيد فلا ضمان ، أما لو أتلف السيد عليه مالا فإنه يقاص .
ولو جن العبد وقبض منه السيد عتق .
ولو ادعى الكتابة فصدقه أحد الوارثين وكذبه الآخر قبلت شهادة المصدق
عليه إن كان عدلا ، وإلا حلف وصار نصفه مكاتبا والآخر رقا ، فإن أعتقه المصدق
سرى إلى الباقي ، وإن أبرأه لم يسر ، وكذا إن أدى النجوم . وإذا عجز كان له رده في
الرق .
ثم المنكر إن كان قد أخذ نصف كسبه فما في يده للمصدق ، فإن ادعى المنكر
أن ما في يده مقدم على ادعاء الكتابة أو في حياة المورث قدم قول الآخر مع
يمينه .
ولو ظهر عيب في العوض فله رده وإبطال العتق وأخذ الأرش ، فيبقى على
العتق . ولو تعيب عنده كان له دفعه بالأرش ، وقيل : لا ( 1 ) .
ولو رضي المالك بالمعيب انعتق . وهل ينعتق من حين الرضى أو القبض ؟
إشكال .
ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق إلى أن يسلم الأرش ، فإن
عجز كان له الاسترقاق كالعجز عن بعض النجوم .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 97 .