ولو كان المال غائبا عتق ثلثه ، ثم كلما حصل من المال شئ عتق منه بنسبة
ثلثه .
ولو كان هناك دين مستوعب بطل التدبير ، وبيع المدبر فيه .
ولو زادت قيمته بيع مساويه ، وتحرر ثلث الباقي ، وكان ثلثاه ميراثا ، سواء
سبق التدبير الدين أو تأخر .
ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث ، وإلا عتق من يحتمله ، ويبدأ بالأول
فالأول ، فإن جهل أو لم يرتب فالقرعة .
ولو حملت بعد التدبير فإن خرجت هي والأولاد من الثلث عتقوا ، وإلا قسط
عليهما ، فيعتق من كل واحد بقدر ما يحتمله الثلث من جميعهم ، ويسعى في قسطه
من الزيادة ، لأنهم جميعا بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث .
ويجوز الرجوع في التدبير قولا أو فعلا . فلو وهب وإن لم يقبض أو أعتق أو
وقف أو أوصى به أو باعه - على رأي - أو رهنه بطل التدبير ، مطلقا كان أو مقيدا .
ويصح العقد وإن لم يرجع في التدبير ، وسواء قصد ببيعه الرجوع في التدبير أو لا .
وهل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة ؟ الأقرب ذلك إن لم يعلم فسادها ، أو قصد
الرجوع ، وقيل ( 1 ) : لا يبطل التدبير بالبيع إذا لم يرجع فيه ، بل يمضي البيع في خدمته
دون رقبته ، بمعنى ملكية المشتري متزلزلة كمشروط العتق ، بخلاف تغاير جنس
المبيع على إشكال ، ويتحرر بموت مولاه ، فحينئذ يثبت للمشتري الجاهل بالتدبير ،
أو بالحكم - على إشكال - الخيار إن لم يتصرف ، ومعه الأرش ولو أعتق بموت
المولى . وهل له الرجوع ؟ إشكال ، فإن قلنا به فلو باعه أو أمهره ثم رجع ففي العود
إلى المشتري أو الزوجة على هذا القول إشكال ، أقربه ذلك إن قلنا بالانتقال
المتزلزل .
ولو أعتقه المشتري قبل الرجوع نفذ وبطل حق البائع منه . ولو دبره عتق
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في الاستبصار : كتاب العتق في أبواب التدبير ج 4 ص 29 . وفي تهذيب
الأحكام : في التدبير ج 8 ص 263 .