بعضه به .
ولو جنى المدبر تعلق أرش جنايته برقبته ، وللمولى فكه بأرش الجناية ،
والأقرب بأقل الأمرين ، فيبقى على التدبير .
ولو باعه فيها أو سلمه إلى المجني عليه أو وليه انتقض تدبيره إن استغرقت
قيمته ، وإلا بطل ما خرج عن ملكه منه ، قيل ( 1 ) : ولمولاه أن يبيع خدمته إن ساوت
الجناية ، فيبقى على تدبيره ، وله أن يرجع في تدبيره وبيعه فيبطل التدبير ، وكذا
لو باعه ابتداء .
ولو مات المولى قبل افتكاكه وقبل تملك المجني عليه له انعتق ، وثبت أرش
الجناية في رقبته ، لا في تركة مولاه وإن كانت خطأ .
ولو دبر عبدين وله دين بقدر ضعفهما عتق ممن تخرجه القرعة قدر ثلثهم ،
وكان الباقي والآخر موقوفا . فإذا استوفى من الدين شئ كمل من عتق من
أخرجته القرعة قدر ثلثه ، وما فضل عتق من الآخر ، وهكذا حتى يعتقا معا ، أو
مقدار الثلث منهما . ولو تعذر استيفاؤه لم يزد العتق على قدر ثلثهما .
ولو خرج من وقعت القرعة له مستحقا بطل العتق فيه ، وعتق من الآخر ثلثه .
ولو دبر عبدا وله دين بقدره عتق ثلثه ، ورق ثلثه ، ووقف ثلثه .
ولو كان له ابنان على أحدهما ضعف قيمته عتق من المدبر ثلثاه ، لأن حصة
المديون من الدين كالمستوفي ، وسقط عنه من الدين نصفه ، لأنه قدر حصته من
الميراث ، ويبقى للآخر النصف ، وكلما استوفى منها شيئا عتق قدر ( 2 ) ثلثه .
ولو كان الضعف دينا عليهما بالسوية عتق ، ولو تفاوتا فيه فبالنسبة إلى كل
منهما .
ولو قتل مولاه احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده كالوارث ، ولأنه
هامش
( 1 ) وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط : كتاب التدبير ج 6 ص 172 . ونقله عنه في إيضاح
الفوائد : كتاب العتق في أحكام التدبير ج 3 ص 568 .
( 2 ) في ( ب ) : " بقدر " .