والوكالة والبيع الجائز ، بخلاف إنكار الطلاق .
ولو ضمه المريض مع العتق قدم العتق ، وإن ضمه مع الوصية بالعتق احتمل
تقديمه ، لتوقف العتق على الإعتاق بعد الموت ، وحصول العتق فيه بالموت ،
وتقديم السابق .
ولو قال له المولى : إذا أديت إلى ورثتي كذا فأنت حر كان رجوعا ، وليس
الرجوع في تدبير الحمل رجوعا في تدبير الحمل ، وبالعكس .
وإذا استفاد المدبر مالا في حياة مولاه فهو لسيده ، وإن كان بعده فإن خرج
المدبر من ثلث التركة سوى الكسب فالكسب له ، وإلا كان له منه بقدر ما يتحرر
منه والباقي للورثة .
ولو ادعى الوارث سبق الكسب على الموت والعبد تأخره قدم قوله ، فإن أقاما
بينة قدمت بينة الوارث .
هذا إن خرج من الثلث ، ولو لم يخلف سواه وكان الكسب ستين ضعف قيمته
قدم قول العبد أيضا ، ويحسب على الورثة ما يصل إليهم من الكسب بإقرارهم .
وهل للعبد بالجزء الذي انعتق بإقرارهم مقابله من كسبه ؟ إشكال ينشأ من إجراء
إقرار الورثة مجرى الإجازة أم لا .
فعلى الأول يدخلها الدور ، فنقول : عتق منه شئ وله من كسبه شيئان ،
وللورثة شيئان من نفسه وكسبه ، فالعبد وكسبه في تقدير خمسة أشياء فالشئ
ثمانية عشر ، فله من نفسه ثمانية عشر ، ومن كسبه ضعف ذلك ، وللورثة من نفسه
وكسبه ستة وثلاثون .
وعلى الثاني يعتق سبعة أتساعه ، وله من كسبه عشرون ، ومنه يستخرج حكم
ما قصر الكسب فيه عن ضعفه ، أو خلف شيئا معه .
وإذا جني على المدبر بما دون النفس فالأرش للمولى والتدبير باق . ولو قتل
بطل ، ويأخذ المولى قيمته مدبرا .
ولو قتله عبد عمدا قتل به إن ساواه أو قصر عنه ، ولا يقتل الحر ، ولا من تحرر
قواعد الأحكام — صفحة 229
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٢٩