ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة . ويصح تدبير الأخرس ورجوعه بالإشارة .
ولو خرس بعد التدبير فرجع صح مع العلم بإشارته .
الفصل الثالث المحل
( 1 )
وهو كل مملوك غير وقف . فلا ينفذ تدبير غير المملوك وإن علقه بالملك ،
ولا الوقف ( 2 ) .
ويصح تدبير الجاني ، وأم الولد ، والمكاتب ، فإن أدى مال الكتابة عتق بها ،
وإلا عتق بموت المولى بالتدبير إن خرج من الثلث ، وإلا عتق بقدره ، وسقط من
مال الكتابة بنسبته ، وكان الباقي مكاتبا .
ولو دبره ثم كاتبه بطل التدبير .
أما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه لم يبطل تدبيره قطعا . وهل يشترط
إسلامه ؟ الأقرب ذلك إن شرطنا نية التقرب . منعنا من عتق الكافر ، وإلا فلا .
ولا فرق بين أن يكون المدبر ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا أو حملا ، فلا
يسري إلى أمه ، ويصح الرجوع فيه .
فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير صح ، وإلا فلا ، لاحتمال
تجدده بعده وتوهم الحمل .
ولو ادعت تجددهم بعد التدبير والورثة سبقهم قدم قولهم ، لأن الأصل
بقاء الرقية .
ويصح تدبير بعض الجملة مشاعا ، كالنصف والثلث ، ولا ينعتق عليه الباقي ،
ولا يسري التدبير إليه . وكذا لو دبره أجمع صح أن يرجع في بعضه ، ولا يقوم عليه
حصة شريكه .
ولو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر ، والوجه التقويم .
ولو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة شريكه .
ولو أعتق الشريك لم يفك حصة التدبير على إشكال .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " في المحل " .
( 2 ) في ( ش 132 ) : " ولا الموقوف " .