وفاتي إن شئت ، أو : إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي ، سواء دخل أو لا ، أو : إن
دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر ، أو : أنت حر بعد وفاتي بسنة أو : شهر ، أو : إن
أديت إلي كذا أو إلى ابني فأنت حر .
ولو قال الشريكان : إذا متنا فأنت حر انصرف قول كل منهما إلى نصيبه
وصح التدبير ، ولم يكن معلقا على شرط ، وينعتق بموتهما إن خرج نصيب كل ( 1 )
من ثلثه .
ولو خرج نصيب أحدهما خاصة عتق وبقي نصيب الآخر .
ولو مات أحدهما أولا تحرر نصيبه من الثلث ، وبقي الباقي مدبرا ينعتق بموت
مالكه .
أما لو قصدا عتقه بعد موتهما بطل التدبير ، وإنما يصح لو قصدا توزيع الأجزاء
على الأجزاء .
الفصل الثاني في المباشر
وهو : كل مالك بالغ ( 2 ) عاقل قاصد مختار جائز التصرف ناو . فلا يصح تدبير
الصبي وإن بلغ عشرا مميزا على رأي ، ولا المجنون ، ولا السكران ، ولا الساهي ،
ولا المكره ، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس ، ولا غير الناوي للتقرب على
إشكال . فإن شرطنا نية التقرب لم يقع من الكافر وإن كان ذميا أو مرتدا ، وإن كان
عن غير فطرة على إشكال .
ولو لم نشترط صح تدبير المرتد لا عن فطرة ، فإن تاب نفذ ، وإلا فلا ، والكافر
فإن أسلم العبد بيع عليه من مسلم ، سواء رجع في تدبيره أولا ، فإن مات المولى
قبل بيعه تحرر من ثلثه إن لم يكن قد رجع ، فإن قصر الثلث تحرر بقدره وكان
الباقي للوارث ، فإن كان مسلما استقر ملكه عليه ، وإلا قهر على بيعه من مسلم .
ولو ارتد السيد بعد التدبير لم يبطل تدبيره ، فإن مات مرتدا عتق المدبر من
الثلث إن لم يكن عن فطرة ، وإن كان عنها لم ينعتق بموته ، لخروج ملكه عنه بالردة .
هامش
( 1 ) في ( ش 132 ) : " كل واحد منهما " .
( 2 ) " بالغ " ليست في المطبوع .