لمولى أمها .
ولو أعتقت المرأة مملوكا فأعتق آخر فميراث الأول لمولاته ، والثاني للأول ،
فإن لم يكن ولا مناسبوه فميراث الثاني لمولاة المولى .
ولو اشترت أباها عتق عليها ، فإن اشترى مملوكا فأعتقه ومات الأب ثم مات
المعتق ولا وارث له سواها ورثت النصف بالتسمية والباقي بالرد ، لا بالتعصيب إن
قلنا : يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا ، وإلا كان الميراث لها بالولاء إن قلنا
بثبوت الولاء بالشراء .
ولو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ثم مات الأب ثم المعتق
فللمشتري ثلاثة أرباع تركته ، ولأخيه الربع .
والمولود من حرين إذا كان أجداده عبيدا ثبت الولاء عليه لمعتق أم الأم إذا
أعتقها أولا ، ثم ينجر منه إلى معتق أب الأم ، ثم منه إلى معتق أم الأب ، ثم منه إلى
معتق أب الأب ويستقر عليه ، إلا أن يكون الأب رقيقا فينجر ( 1 ) إلى معتقه .
ولو اشترى ابن وبنت أباهما فانعتق فاشترى عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم
العتيق ورثه الابن خاصة ، لأنه العصبة ، بل لو خلف العتيق ابن عم المعتق والبنت
كان الميراث لابن العم .
هامش
( 1 ) في ( ب ، ش 132 ) زيادة " الولاء " .