الكاذبة سبب عتقه وإتلافه ، ولأن عتقه حصل بحكم الحاكم المبني على
الشهادة الكاذبة .
ولو حله أجنبي لم يضمن ، عالما كان بالنذر أو جاهلا ، نهاه المالك أو لا
على إشكال .
ومال العبد لمولاه وإن علم به حالة العتق ولم يستثنه على رأي . أما مال
المكاتب فله وإن لم يعلم به المولى عند عتقه .
وعتق المريض يمضي من الثلث إن مات في المرض وكان متبرعا .
ولو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات قبل الإيفاء ولا تركة قيل : بطل
عتقه ونكاحه ، وترد على البائع رقا ، فإن حملت كان الولد رقا ( 1 ) ، لرواية هشام بن
سالم ( 2 ) ، والأقرب عدم بطلان العتق ، وعدم رق الولد ، وتحمل الرواية على
المريض .
تتمة .
إذا عمي العبد أو جذم أو اقعد أو نكل به مولاه عتق ، ولا ولاء لأحد عليه .
وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا عتق .
وإذا مات إنسان وله وارث رق ولا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة
واعتق .
الفصل الثالث في خواصه
وفيه مطالب :
الأول السراية
من أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة له عتق عليه أجمع . وإن أعتق شقصا له
من عبد مشترك قوم عليه باقيه ، وسرى العتق فيه أجمع ( 3 ) بشروط أربع :
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " له " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 30 .
( 3 ) " أجمع " ليست في ( ب ) .