سلطان ، أو اذهب حيث شئت ، أو خليتك ، أولا رق لي عليك ، أو لا ملك ، أو أنت
لله ، أو لا ولاية لأحد عليك ، أو لي عليك ، أو لست عبدي ولا مملوكي ، أو يا سيدي ،
أو يا مولاي . أو قال لأمته : أنت طالق ، أو حرام ، سواء نوى ( 1 ) بذلك كله العتق أو لا .
ولا بد من الإتيان بصيغة الإنشاء مثل : أنت حر ، أو عتيق ، أو معتق .
ولو قال : يا حر أو يا معتق ففي التحرير إشكال ينشأ : من عدم القطع بكونه
إنشاء .
ولو كان اسمها حرة فقال : أنت حرة ، فإن قصد الإخبار بالاسم لم تعتق ، وإن
قصد الإنشاء للعتق صح . ولو جهل رجع إلى نيته ، فإن تعذر الاستعلام لم يحكم
بالحرية .
ولا يكفي الإشارة مع القدرة ، ولا الكتابة ، ولا النطق بغير العربية معها . ولا يقع
إلا منجزا ، فلو علقه بشرط أو وقت لم يقع وإن وجد الشرط .
ولو علقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع إن اتحد الكلام .
ولو قال : أنت حر متى شئت لم يقع .
ولا بد من استناد العتق إلى الذات أو أبعاضها المشاعة ، بأن يقول : أنت حر ، أو
عبدي ، أو هذا ، أو فلان ويذكر ما يتميز به عن غيره ، أو نصفك ، أو ثلثك ، أو ربعك .
أما لو قال : يدك حرة أو رجلك أو وجهك أو رأسك لم يقع . ولو قال : بدنك
أو جسدك فالأقرب الوقوع .
ولو جعل العتق يمينا لم يصح مثل : إن فعلت فأنت حر .
الفصل الثاني في أحكامه
العتق مع الصحة لازم لا يصح الرجوع فيه ، سواء اختار العبد ذلك أو لا . وعتق
الحامل ليس عتقا للحمل ، وبالعكس .
ولو شرط على العبد شرطا في نفس العتق مثل : أنت حر وعليك ألف أو خدمة
سنة لزمه الوفاء به . وهل يشترط رضى المملوك ؟ إشكال أقربه العدم في الخدمة .
هامش
( 1 ) " نوى " ليست في المطبوع .