ولو شرط إعادته في الرق إن خالف أعيد مع المخالفة ، وقيل : لا ( 1 ) .
ولو أبق مدة الخدمة المشترطة لم يعد في الرق ، وله المطالبة بأجرة الخدمة ،
وكذا لورثته على رأي .
ولا يجزي التدبير عن العتق الواجب .
ويستحب عتق من مضى عليه سبع سنين ، والمؤمن مطلقا ، إلا أن يعجز عن
الاكتساب فيعينه لو أعتقه .
ويكره عتق المخالف ، ويجوز المستضعف ( 2 ) . ويصدق لو ادعى بقوله : أنت
حرة العفيفة ، وأنت حر الكريم الأخلاق ، فإن ادعى العبد قصد العتق حلف له ، فإن
نكل حلف العبد وعتق .
ولو نذر عتق أول مملوك يملكه أو أول داخل فملك جماعة دفعة أو دخلوا
كذلك قيل : بطل ( 3 ) ، وقيل : يتخير ( 4 ) ، وقيل : يقرع ( 5 ) . ويحتمل حرية الجميع ، لأن
الأولية وجدت في الجميع كما لو قال : من سبق فله عشرة ، وفيه ضعف ( 6 ) ، لعدم
العموم هناك .
أما لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا . ولو ترتبا عتق الأول ،
ولو اشتبه أقرع .
ولو ولدت الأول ميتا احتمل بطلان العتق ، لأن شرط النذر وجد في الميت ،
وليس محلا للعتق ، والصحة في الحي ، لاستحالة تعلق العتق بالميت . وكذا لو نذر
عتق أول من يدخل فدخل جماعة عتقوا ، أو أول من يملك فملك جماعة دفعة .
ولو أعتق بعض مماليكه فقيل : أعتقت عبيدك فقال : نعم عتق ذلك البعض
هامش
( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر : كتاب العتق والتدبير ح 3 ص 11 .
( 2 ) في ( ش 132 ) : " للمستضعف " ، وفي ( 2145 ) : " عتق المستضعف " .
( 3 ) قاله ابن إدريس في السرائر : كتاب العتق والتدبير ج 3 ص 12 .
( 4 ) قاله المحقق الطوسي والحلي ، راجع التهذيب 8 : 226 والنهاية ونكتها 3 : 14 .
( 5 ) قاله الشيخ في النهاية : باب العتق وأحكامه ج 3 ص 14 .
( 6 ) في ( ش 132 ) : " وهو ضعيف " .