الثالث : أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم ، كالوقف .
والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير .
ولو أعتقا دفعة لم تقوم حصة أحدهما على الآخر . ولو ترتب فكذلك إن
شرطنا الأداء ، أو كان الأول معسرا .
الرابع : تمكن العتق ( 1 ) من نصيبه أولا ، فلو أعتق نصيب ( 2 ) شريكه كان باطلا .
ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم .
ولو أعتق الجميع صح ولزمه القيمة ، ومع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ ، أو
بالأداء ، أو يكون مراعى ، فإن أدى بان العتق من وقت إيقاعه ، وإن لم يؤد بان
استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه ؟ إشكال .
ويتفرع على ذلك مسائل .
أ ( 3 ) : للشريك عتق حصته قبل الأداء إن شرطناه ، وإلا فلا ، وليس له التصرف
فيه بغير العتق على القولين .
ب : تثبت الحرية في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه ، فيرثه ورثته ، فإن
فقدت فالمعتق ، ولا شئ للشريك سوى القيمة . وتثبت أحكام الحرية من وجوب
كمال الحد وغيره .
ج : لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد أجمع ، وكانت القيمة في ذمته
يضرب بها الشرك مع الغرماء إن لم نشرط الأداء ، وإلا عتق النصيب خاصة .
د : لو أعتق حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت فليس على المعتق إلا قيمتها
حين العتق ، وإن شرطنا الأداء قوم الولد أيضا إن قلنا بالسراية في الحمل .
ه : لو مات العبد قبل الأداء مات حرا ، وعليه القيمة إن لم نشرط الأداء ،
وإلا لم يلزمه شئ .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " المعتق " .
( 2 ) في ( ب ) و ( 2145 ) ونسخة من ( ص ) : " نصف " .
( 3 ) في المطبوع : " الأولى " وكذا ما بعده التعداد كتابة .