خاصة . وهل يشترط الكثرة ؟ الأقرب ذلك .
ولو قيل : أعتقت غانما فقال : نعم وقصد الإنشاء ففي الوقوع نظر . ولو نذر عتق
أمته إن وطئها صح ، فإن أخرجها من ملكه انحل النذر ، ولو عاد الملك لم يعد إلا أن
يعممه .
ولو نذر عتق كل عبد له قديم أو أعتقه انصرف إلى من مضى عليه في ملكه
ستة أشهر فصاعدا . وهل ينسحب في الأمة أو الصدقة ( 1 ) بكل ملك له قديم أو
الإقرار ؟ إشكال .
ولو قصرت مدة الجميع عن ستة أشهر ، فإن ترتبوا فالأقرب عتق الأول ، وإلا
الجميع . ويحتمل قويا العدم فيهما ( 2 ) .
ولو علق نذر العتق بعدم الدخول - مثلا - ولم ينو وقتا معينا أو بآخرهم دخولا
عتق في آخر جزء من حياته . وهل له بيعه قبل ذلك ؟ إشكال .
ولو علقه على الدخول ثم باعه ثم عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر ، ويقوى
الإشكال لو دخل قبل عوده إليه ثم عاد ودخل ، من حيث إنه علق على شرط لا
يقتضي التكرار ، فإذا وجد مرة انحلت اليمين ، فإن شهد اثنان بالدخول ألزمه
الحاكم بالإعتاق ، فإذا أعتقه وظهر كذبهما بطل .
ويحتمل الصحة والتضمين ولو رجعا ضمنا وتم العتق .
ولو نذر عتق المقيد إن حل قيده وعتقه إن نقص وزن القيد عن عشرة
أرطال ( 3 ) فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه وأمر بحل قيده فظهر كذبهما عتق
بحل القيد ، وظهر أنه لم يعتق بالشرط الذي حكم الحاكم بعتقه به . وفي تضمينهما
إشكال ينشأ من أن الحكم لم يحصل بشهادتهما ، بل بحل قيده ، ولم يشهدا به ،
ولأنه لو باشر الحل لم يضمن ، فعدم الضمان بشهادته أولى . ومن أن شهادتهما
هامش
( 1 ) في المطبوع : " أو في الصدقة " .
( 2 ) " ويحتمل قويا العدم فيهما " لا توجد في ( ش 132 ) .
( 3 ) " أرطال " ليست في ( ص ) و ( 2145 ) .