و : لو ادعى أن شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف وكان نصيب المنكر
رقا ، ونصيب المدعي حرا مجانا .
ولو شرطنا الأداء بقي رقا أيضا . ولو نكل استحق المدعي باليمين المردودة
قيمة نصيبه ، ولم يعتق نصيب المدعى عليه .
خاتمة
تعتبر القيمة يوم العتق ، ولو مات أخذت من تركته إن لم نشرط الأداء .
ولو هرب أو أفلس آخر حتى يرجع ، أو يوسر ، وتؤخذ القيمة .
ولو اختلفا في القيمة قدم قول المعتق مع يمينه ، وقيل : الشريك ، لأنه ينتزع
منه . ولو ادعى صناعة تزيد قيمته قدم قول المعتق قطعا ، إلا أن يكون العبد محسنا
لها ولم يمض زمان يمكن تعلمه فيه فيقدم قول الشريك . وإن مضى زمان احتمل
قويا تقديم قول المعتق ، لأصالة البراءة ، وقول الشريك ، لأصالة عدم التجدد .
ولو اختلفا في عيب قدم قول الشريك مع يمينه . ولو كان موجودا واختلفا في
تجدده احتمل تقديم قول المعتق ، لأصالة البراءة وعدم التجدد ، وقول الشريك ،
لأصالة براءته من العيب حين الإعتاق .
ولو أعتق اثنان دفعة قومت حصة الثالث عليهما بالسوية ، اختلفت حصتهما
أو اتفقت .
ولو كان أحدهما معسرا قوم على الموسر ، ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه
بقدر ما يملكه ، وعلى الآخر بالباقي .
والولاء على قدر العتق . ولا فرق بين أن يكون الشريكان مسلمين
أو كافرين ، أو كان المعتق كافرا إن سوغنا عتق الكافر ، أو بالتفريق .
ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له سواه لم يقوم على الورثة باقيه ،
وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوم عليه .
والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة ، وبالمنجز عند الإعتاق ، والاعتبار في
قيمة التركة بأقل الأمرين ، من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث ، لأن التالف بعد