أحكام اللعان الباقية .
ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد ، لكن يرثه الولد ، ولا يرثه الأب ،
ولا من يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها ، ولم يعد الفراش ، ولم يزل التحريم
المؤبد .
وفي ثبوت الحد عليه روايتان ( 1 ) ، أقربهما الثبوت ، لما فيه من زيادة هتكها ،
وتكرار قذفها ، وظهور كذب لعانه ، فإن عاد عن إكذاب نفسه وقال : لي بينة أقيمها
أو ألاعن لم يسمع منه ، لأن البينة واللعان لتحقق ما قاله ، وقد أقر بكذب نفسه .
ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه ، لكن لو كان له ولد ورثه مع عدم
الولد ، ولا يرث هو ابن الابن .
ولو أقام بينة ثم أكذبها ففي توجه الحد عليه نظر .
ولو لم يكذب نفسه ولا لاعن ثبت الحد ، فإن أقيم بعضه فبذل اللعان
أجيب إليه .
ولو نكلت هي أو أقرت رجمت وسقط عنه الحد ، ولم يزل الفراش ولا يثبت
التحريم .
ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب الحد ، فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال .
ولو أضاف زناها إلى رجل فعليه حدان ، وله إسقاط حد الزوجة باللعان ، ولا
يسقط به حد الآخر . ولو أقام بينة سقطا معا .
ولو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه بالمرة ، ولا يجب الحد عليها إلا
بأربع مرات .
ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان ، وللزوج أن يلاعن لنفيه على إشكال ،
إذ تصادق الزوجين على الزنا لا يوجب نفي النسب ، لثبوته بالفراش .
ولو قذفها فاعترفت ثم أنكرت فأقام شاهدين على اعترافها ففي القبول بهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب اللعان ح 2 ج 15 ص 600 .
وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب اللعان ح 6 ج 15 ص 601 .