ب : وقوف الرجل عن يمين الحاكم ، والمرأة عن يمين الرجل .
ج : حضور من يسمع اللعان .
د : وعظ الحاكم وتخويفه بعد الشهادات قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل الغضب .
ه : التغليظ بالمكان ، بأن يلاعن بينهما في أشرف البقاع ، فإن كان بمكة فبين
الركن والمقام ، وإن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة ، وإن كان بالمدينة
فعند منبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وإن كان في الأمصار ففي الجامع .
و : التغليظ بالزمان ، بأن يلاعن بعد العصر .
ز : جمع الناس لهما .
المقصد الثالث في الأحكام
إذا قذف تعلق به وجوب الحد عليه ، وإذا لاعن تعلق بلعانه سقوط الحد عنه
ووجوبه في حق المرأة .
ويتعلق بلعانهما معا أحكام أربعة :
أ : الفراق ، فلا تصير فراشا .
ب : التحريم المؤبد ، فلا تحل عليه أبدا .
ج : سقوط الحدين .
د : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة . ولو شرط مولاه رقية الولد من الحرة
ففي حريته لو لاعن الأب لنفيه إشكال ، وكذا الإشكال في العكس بغير شرط ، ولا
تفتقر الفرقة إلى تفريق الحاكم بينهما ، بل تحصل بنفس اللعان ، ولا تحصل الفرقة
بلعان الزوج خاصة .
ولو فرق الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا وإن كان بعد لعان
ثلاث مرات من كل منهما ، أو بعد اختلال شئ من ألفاظ اللعان الواجبة .
وفرقة اللعان فسخ لا طلاق ، ولا يعود الفراش وإن أكذب نفسه بعد كمال
اللعان ، ولا يحل العقد عليها .
ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل ثبت عليه الحد ، ولم يثبت شئ من