أو بالأربعة إشكال ، أقربه القبول في سقوط الحد عنه ، لا في ثبوته عليها .
ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان ، وورث ، وعليه الحد للوارث ،
وله دفعه باللعان ، قيل : ولو لاعنه رجل من أهلها فلا ميراث ولا حد ( 1 ) ، والأقرب
ثبوت الميراث .
ولو ماتت بعد إكمال لعانه وقبل لعانها فهو كالموت قبل اللعان في الميراث ولو
مات - حينئذ - ورثته .
ولو قذف ولم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل : لا حد ( 2 ) ، والأقرب ثبوته . وكذا
الخلاف لو تلاعنا ، والأقرب سقوطه . أما لو قذفها به الأجنبي فإنه يحد .
ولو قذفها فأقرت ثم قذفها به الزوج أو الأجنبي فلا حد . ولو لاعن ونكلت ثم
قذفها الأجنبي قيل : لا حد كالبينة ( 3 ) ، والأقرب ثبوته .
ولو شهد أربعة أحدهم الزوج حد الجميع على رأي ( 4 ) ، ويسقط حد الزوج
باللعان ، وقيل بذلك إن اختلت بعض الشرائط ، أو سبق الزوج بالقذف ، وإلا
حدت ( 5 ) .
وإذا كانت المرأة غير برزة أنفذ الحاكم إليها من يستوفي الشهادات عليها في
منزلها ، ولم يكلفها الخروج ، وكذا لو كانت حائضا واللعان في المسجد .
ولا يشترط حضورهما معا ، فلو لاعن في المسجد وهي على بابه جاز ،
واللعان أيمان وليس شهادات ، فيصح من الأعمى .
وإذا قذف الزوجة وجب الحد ، إلا أن يسقطه باللعان .
ولا يجب اللعان عينا ، ولا يطالبه أحد بأحدهما إلا الزوجة .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : باب اللعان والارتداد ج 2 ص 457 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب اللعان ج 5 ص 220 .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب اللعان ج 5 ص 220 - 221 .
( 4 ) قاله الصدوق في المقنع : باب الزنا واللواط ص 148 . وأبي الصلاح في الكافي في الفقه :
أحكام الحدود والآداب ص 415 .
( 5 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : في بيان ماهية الزنى . . . ص 410 .