السخط أو أحدهما بالآخر لم يقع .
ز : يجب ( 1 ) أن يخبر بالصدق على ما قلناه . فلو قال : أشهد بالله أني صادق أو :
من الصادقين من غير الإتيان بلام التأكيد أو : إني لصادق أو : إني لبعض الصادقين
أو : أنها زنت لم يقع ، وكذا المرأة لو قالت : أشهد بالله إنه لكاذب أو : كاذب أو : من
الكاذبين من غير لام التأكيد لم يجز . وكذا لا يجوز لعنة الله علي إن كنت كاذبا ، أو
غضب الله علي إن كان صادقا .
ح : النطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز مع التعذر النطق بغيرها ، فيفتقر الحاكم
إلى مترجمين عدلين ، ولا يكفي الواحد ، ولا يشترط الزائد .
ط : الترتيب على ما ذكرناه ، بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا ، ثم باللعن ، ثم
المرأة بالشهادات أربعا ( 2 ) ، ثم بالغضب .
ي : قيام كل منهما عند لفظه ، وقيل : يجب قيامهما [ معا ] ( 3 ) بين يدي الحاكم ( 4 ) .
يا : بدأة الرجل أولا بالشهادات ، ثم باللعن ، وتعقب المرأة ، فلو بدأت المرأة
لم يجز .
يب : تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال : إما بأن يذكر اسمها واسم أبيها ، أو
يصفها بما يميزها عن غيرها ، أو يشير إليها إن كانت حاضرة .
يج : الموالاة بين الكلمات .
يد : إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه ، فلو بادر به قبل أن يلقنه
الإمام لم يصح ، كما لو حلف قبل الإحلاف .
وأما المستحب فأمور :
أ : جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها .
هامش
( 1 ) " يجب " ليست في المطبوع و ( ص ) .
( 2 ) " أربعا " لا توجد في المطبوع .
( 3 ) أثبتناه من المطبوع .
( 4 ) والقائل هو الشيخ المفيد : باب اللعان ص 540 . والشيخ الطوسي في النهاية : باب اللعان
والارتداد ج 2 ص 451 . وسلار في المراسم : كتاب الفراق في اللعان ص 163 .