نعم لوارثها المطالبة بالحد بعد موتها ، ولو أراد اللعان من غير مطالبة لم يكن له
ذلك إن لم يكن نسب ، وإن طلب نفي النسب احتمل أن يلاعن بينهما الحاكم ، بأن
يطلب المرأة للعان وعدمه .
المقصد الرابع في اللواحق
لو شهدا بقذفه الزوجة وقذفهما لم تقبل ، للتهمة ، فإن أبرأاه ثم أعاداها لم تقبل ،
لأنها ردت للتهمة ، فلا تقبل بعد .
ولو ادعيا قذفهما ثم أبرأاه وزالت العداوة ثم شهدا بقذف زوجته قبلت ، لأنهما
لم يردا في هذه الشهادة أولا .
ولو شهدا ثم ادعيا قذفهما ، فإن أضافا الدعوى إلى ما قبل الشهادة بطلت ،
لاعترافهما بأنه كان عدوا لهما حين الشهادة ، وإن لم يضيفاها ، فإن كان ذلك
قبل الحكم لم يحكم [ بالقذف ] ( 1 ) ، لأنه لا يحكم [ بالقذف ] ( 2 ) بشهادة عدوين ،
وإن كان بعده لم يبطل .
ولو شهدا أنه قذف زوجته وأمهما بطلت ، لأنها ردت في البعض للتهمة .
ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقذف بالعربية والآخر أنه أقر بالعجمية أو في
وقتين قبلت . ولو شهدا بالقذف بطلت .
ولو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الآخر ،
ولا يقبل نفيه . ولو نفى أحدهما وسكت عن الآخر لحقاه .
ولو ولدت الأول فنفاه باللعان ثم ولدت آخر الأقل من ستة أشهر افتقر إلى
لعان آخر على إشكال . وإن أقر بالثاني لحقه ، وورثه الأول ، وهو لا يرث الأول .
وهل يرث من الثاني ؟ إشكال .
ولو كان بينهما ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه ، فإن لاعن الأول
واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحقه وإن كانت قد بانت باللعان ، لإمكان وطئه
بعد وضع الأول .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين أضفناه من المطبوع .
( 2 ) ما بين المعقوفتين أضفناه من المطبوع .