ولو لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني ، لأنها
بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول .
ولو مات أحد التوأمين فله أن يلاعن لنفيهما .
والقذف قد يجب بأن يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها فيه ، فإنه يلزمه
اعتزالها حتى تنقضي العدة ، فإن أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا ولأكثر من
أقصى مدة الحمل من وطئه لزمه نفيه ، ليتخلص من الإلحاق المستلزم للتوارث
والنظر إلى بناته وأخواته .
ولو أقرت بالزنا وظن صدقها فالأقرب أنه لا يجب القذف ، ولا يحل له القذف
بدون الرؤية وإن شاع أن فلانا زنى بها .
وإذا عرف انتفاء الحمل لاختلال بعض شرائط الإلحاق وجب الإنكار ،
ولا يحل الإنكار للشبهة ، ولا للظن ، ولا لمخالفة صفات الولد صفات الواطئ .
ولو شاهد زناها في حباله جاز له اللعان وإن لم يكن له ولد ، للتشفي .
ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدت وتزوجت وأولدها الثاني
ثم قدم الأول فسخ النكاح وردت إليه ، والأولاد للثاني لا للأول .
قواعد الأحكام — صفحة 194
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٩٤