دون القذف ( 1 ) ، ويثبت بين الحر والمملوكة . وروي المنع ( 2 ) . وقيل : يثبت في نفي
الولد دون القذف ( 3 ) .
ولو قذف طفلة لا يجامع مثلها فلا حد ، لتيقن كذبه ، لكنه يعزر ( 4 ) للسب
لا للقذف .
ولو كانت بنت ثمان سنين ثبت القذف ، فيحد ( 5 ) ، وليس لوليها المطالبة به ، ولا
لها ، بل إذا بلغت طالبته ، وله إسقاطه باللعان .
ولو قذف المجنونة بزنا أضافه إلى حال الصحة أو قذفها صحيحة ثم جنب لم
يكن لها ولا لوليها المطالبة بالحد ، فإذا أفاقت طالبته ، وله إسقاطه باللعان ، وليس له
اللعان حالة الجنون ، إذ لا نسب ولا حد ينفيهما . فأما إن نفى ولدها فكذلك لا
يلاعن حالة الجنون ، بل إذا أفاقت لاعنها وانتفى النسب ، وإلا كان النسب
والزوجية ثابتين .
ولو قذف زوجته الصماء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا ، ولا لعان ، وفي اللعان
لنفي النسب إشكال .
ويصح لعان الحامل ، لكن لو أقرت أو نكلت لم يقم عليها الحد إلا بعد الوضع .
والأمة ليست فراشا بالملك ، ولا بالوطئ على أشهر الروايتين ( 6 ) ، ولا يلحق
ولدها به إلا بإقراره .
ولو اعترف بوطئها فكذلك ، ولو نفاه انتفى من غير لعان ، وتصير فراشا بالعقد
هامش
( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر : باب اللعان والارتداد ج 2 ص 698 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب كتاب اللعان ح 2 ج 5 ص 596 .
( 3 ) قاله الشيخ في الاستبصار : باب أن اللعان يثبت بين الحرة والمملوكة ج 3 ص 373 .
وابن إدريس في السرائر : باب اللعان والارتداد ج 2 ص 698 .
( 4 ) في ( ش 132 ، ب ، 2145 ) : " يحد " وما أثبتناه كما في المطبوع و ( ص ) والإيضاح .
( 5 ) في المطبوع " فيحد به " .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 563 .
وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 و 3 ج 14 ص 568 .