ولو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس ، لعانه بالإشارة
وإن لم يحصل اليأس من نطقه .
ولا بد من الزوجية ، فلا يقبل لعان الأجنبي ، بل يجب حد القذف .
ولو ادعى عليه الولد للشبهة فأنكره انتفى عنه ، ولم يثبت اللعان وإن
اعترف بالوطئ .
أما لو اعترف بالوطئ ونفى وطئ غيره واستدخال المني ففي سقوط
اللعان نظر ( 1 ) .
ولو ارتد فلاعن ثم عاد إلى الإسلام في العدة عرف صحته ، وإن أصر
ظهر بطلانه .
ولو ظن صحة النكاح الفاسد فلاعن لم يندفع ( 2 ) الحد باللعان الفاسد على
إشكال ، وكذا لا يندفع ( 3 ) عن المرتد المصر الملاعن على إشكال .
ولو قذف الطفل فلا حد ولا لعان ، وكذا المجنون .
ولو أتت امرأته بولد لحق به نسبه ، ولا سبيل إلى نفيه مع زوال عقله ، فإذا عقل
كان له نفيه - حينئذ - واستلحاقه .
ولو ادعى القذف حال جنونه صدق إن عرف منه ذلك ، وإلا فلا .
ولو لاعن الأخرس ثم نطق فأنكر القذف واللعان لم يقبل إنكار القذف ، ويقبل
في اللعان فيما عليه ، فيطالب بالحد ، ويلحقه النسب ، بمعنى أنه يرثه الولد ، ولا
يرث هو الولد ، ولا تعود الزوجية . فإن قال : أنا ألاعن للحد ونفى النسب فالأقرب
إجابته ، لأنه إنما لزمه بإقراره أنه لم يلاعن ، فإذا أراد أن يلاعن أجيب .
الفصل الثاني في الملاعنة
ويعتبر فيها : البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس ، وأن تكون
زوجة بالعقد الدائم ، والأقرب عدم اشتراط الدخول ، وقيل : يشترط في نفي الولد
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " سقط اللعان " .
( 2 ) في ( ش 132 ) : " اندفع " .
( 3 ) في ( ش 132 ) : " وكذا يندفع " .