الباب الخامس في اللعان
ومقاصده ثلاثة : ( 1 )
الأول السبب
وهو القذف وإنكار الولد .
فهنا فصلان :
الأول القذف
وإنما يكون سببا في اللعان لو رمى زوجته المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا
أو دبرا ، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة .
فلو رمى الأجنبية أو المشهورة بالزنا أو غير المدخول بها أو رمى بغير الزنا أو
لم يدع المشاهدة فلا لعان .
ولفظه الصريح : يا زانية ، أو قد زنيت ، أو ( 2 ) زنيت بك ، أو زنى فرجك دون
عينك ويدك . ولفظ النيك وإيلاج الحشفة صريح .
ولا لعان بكنايات القذف مثل : لست حرة ، وأما أنا فلست بزان . ولو قال : أنت
أزنى الناس أو أزنى من فلان لم يكن قاذفا حتى يقول : في الناس زناة وأنت أزنى
منهم ، وفلان زان وأنت أزنى منه .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، وسيأتي في هذا الباب ص 190 : المقصد الرابع في اللواحق .
( 2 ) " زنيت أو " لا توجد في ( ش 132 ) ، وفي ( 2145 ) زيادة " قد " بعد " أو " الثانية .