القدرة ، ويمهل ما جرت العادة بإمهاله : كخفة المأكول والأكل والراحة من التعب .
ولو وطئ في مدة التربص عامدا لزمته الكفارة إجماعا ، وكذا بعدها على رأي .
ولو وطئ ساهيا أو مجنونا أو مشتبهة بغيرها بطل الإيلاء ولا كفارة ، لعدم الحنث ولو اختلفا في انقضاء المدة صدق مدعي البقاء مع اليمين ، ويصدق مدعي
تأخر الإيلاء ولو اختلفا في زمن وقوعه مع اليمين .
ولو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع الوطئ : كالحيض والمرض لم يكن لها
المطالبة على رأي ، لظهور عذره ، ويحتمل المطالبة بفيئة العاجز .
ولو تجددت أعذارها في الأثناء قيل : تنقطع الاستدامة عدا الحيض ( 1 ) ، ولا
تنقطع بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا ، ولا يمنع من المواقفة ( 2 ) انتهاء .
ولو جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه ، وإن كان مجنونا : فإن انقضت
وهو مجنون تربص به حتى يفيق .
ولو انقضت وهو محرم أو صائم ألزم بفيئة العاجز ، فإن واقع حراما : كالوطئ
في الحيض أو الصوم الواجب أتى بالفيئة وأثم .
ولو ارتد احتسب زمان الرد عليه على رأي ، لتمكنه من الوطئ بالرجوع .
ولو ادعى الإصابة قدم قوله مع اليمين ، لتعذر البينة .
ولو ظاهر ثم آلى صحا معا ، وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار ، فإن طلق خرج
من الحقين ، وإن امتنع ألزم التكفير والوطئ ، لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار ،
وكان عليه كفارة الإيلاء .
ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ، سواء قصد التأكيد أو المغايرة مع اتحاد
الزمان .
ولو اشترى الأمة المولي منها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء ، وكذا لو اشترته
وأعتقته ثم تزوج بها .
والذميان إذا ترافعا يخير الحاكم في الحكم بينهما ، أو في الرد إلى مذهبهما .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الإيلاء ج 5 ص 136 .
( 2 ) في ( ب ، 2145 ) ونسخة من المطبوع : " المرافعة " .