ولو ثبت زنا فلان بالبينة والقاذف جاهل لم يكن قاذفا ، وإن كان عالما
فهو قاذف .
ولو قال لها : يا زان فهو قاذف .
ولو قال ( 1 ) : رأيتك تزنين فهو قاذف وإن كان أعمى .
نعم ، لا يثبت في طرفه اللعان ، لتعذر المشاهدة ، فيتعين الحد ، ويثبت في طرفه
بنفي الولد ، ولو كان له بينة فلا حد ولا لعان . ولو عدل عنها إلى اللعان قيل : يصح ( 2 )
وقيل : لا ( 3 ) ، وهو أقرب .
ولو كان العقد فاسدا فلا لعان ، بل وجب الحد .
ولو طلق رجعيا ثم قذف فله اللعان . ولو كان بائنا فلا لعان ، بل يحد وإن
أضافه إلى زمان الزوجية .
ولو قذف الزوجة ثم أبانها كان له اللعان ، فلو قالت : قذفني قبل أن يتزوجني
فقال : بل بعده ، أو قالت : قذفني بعد ما بنت منه فقال : بل قبله قدم قوله .
ولو قالت الأجنبية : قذفني فقال : كانت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية قدم
قولها .
ولو قذف أجنبية ثم تزوجها وجب الحد ، ولا لعان . ولو تزوجها ثم قذفها
بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان ( 4 ) ، مأخذهما اعتبار حال الزنا
أو القذف .
ولا يجوز قذفها مع الشبهة ، ولا مع غلبة الظن وإن أخبره الثقة أو شاع .
هامش
( 1 ) في ( 2145 ) : " قال لها " .
( 2 ) قول الشيخ في الخلاف : كتاب اللعان م 3 ج 3 ص 31 . ( طبعة اسماعيليان ) وخيرة مختلف
الشيعة : كتاب الطلاق في أحكام اللعان ج 7 ص 471 .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب اللعان ج 5 ص 193 .
والمحقق في شرائع الإسلام : كتاب اللعان ج 3 ص 93 .
( 4 ) أحدهما قول الشيخ في المبسوط : كتاب اللعان ج 5 ص 193 . والآخر قوله في الخلاف
ج 5 ص 16 ، المسألة : 15 .