لإمكان البلوغ في حقه ولو نادرا .
ولو أنكر لم يلاعن إلى أن يبلغ رشيدا ، فإن مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره
ألحق به وورثته الزوجة والولد ، ولا عبرة بالإنكار المتقدم .
ولو تزوج وطلق في مجلس واحد قبل غيبته ثم مضت ستة أشهر فولدت
لم يلحقه .
ويلحق ولد الخصي على إشكال ، وولد المجبوب دون ولد الخصي المجبوب
على إشكال .
ولو وطئ دبرا أو قبلا وغزل لحق [ به ] ( 1 ) الولد ، ولم ينتف إلا باللعان .
ولو تصادقا على أنها استدخلت منيه من غير جماع فحملت منه فالأقرب
عدم اللحوق ، إذ لا مني لها هنا .
وبالجملة ، إنما يلحق الولد إذا كان الوطئ ممكنا والزوج قادرا ، ولو اختلفا بعد
الدخول في زمان الحمل تلاعنا .
ولو اعترف بتولده منه عن زنا بها وادعى الطلاق سرا احتمل اللعان لو كذبته .
ولو طلق وأنكر الدخول قيل ( 2 ) : إن أقامت بينة أنه أرخى عليها سترا لاعنها
وحرمت عليه ، وكان عليه المهر ، وإن لم تقم بينة كان عليه نصفه ، ولا لعان ، وعليها
مائة سوط ، والأقرب انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطء . ولا يكفي الإرخاء ، ولا حد
عليه إذا لم يقذف ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به .
ولو كان الزوج حاضرا وقت الولادة وسكت عن الإنكار المقدور قيل ( 3 ) :
لم يكن له إنكاره بعد ، إلا أن يؤخر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم ، وانتظار
الصبح ، والأكل ، والصلاة ، وإحراز حاله .
ويحتمل أن له إنكاره ما لم يعترف به . أما لو اعترف به لم يكن له
هامش
( 1 ) أثبتناه من المطبوع .
( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : باب اللعان والارتداد ج 2 ص 455 .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب اللعان ج 5 ص 229 .