المولى ، وعليها مثلها أو قيمتها تتبع به بعد العتق .
والمكاتبة إن خلعت نفسها فكالقن ، إن كانت مشروطة يتعلق ( 1 ) بما في يدها
مع الإذن ، وبذمتها مع عدمه . وإن كانت مطلقة فلا اعتراض للمولى .
وبذل السفيهة فاسد لا يوجب شيئا ، وكذا الصبية وإن أذن الولي .
المطلب الثالث في الصيغة
وهو أن يقول : خالعتك على كذا ، أو فلانة مختلعة على كذا ، ولا يقع بفاديتك
مجردا عن لفظ الطلاق ، ولا فاسختك ، ولا أبنتك ، ولا بتتك ، ولا بالتقايل . ويقع
بلفظ الطلاق ، ويكون بائنا مع الفدية وإن تجرد عن لفظ الخلع .
وإذا قال : خلعتك على كذا فلا بد من القبول إن لم يسبق السؤال ، فإن سبق
وجب أن يقع عقيبه بلا فصل .
ولا بد من سماع شاهدين عدلين لفظه كالطلاق . ولو افترقا لم يقع .
ويشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع ، ولو شرط ما يقتضيه صح مثل :
إن رجعت رجعت ، أو شرطت هي الرجوع في الفدية .
أما لو قال : خلعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت ، أو : إن ضمنت لي ألفا ، أو : إن
أعطيتني ، وما شاكله ، وكذا : متى ، أو مهما ، أو أي وقت ، أو أي حين .
ولو قال : خلعتك على ألف على أن لي الرجعة لم يصح . وكذا لو طلق بشرط
الرجعة بعوض .
ولو نوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه إشكال . ولو نوى " بفسخت " إذا فسخ
لعيب الطلاق لم يقع . وهل يلزم النكاح ؟ الأقرب ذلك كما لو طلقها ، لكن هنا تطلق
لا هناك .
ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القول
بأنه طلاق ، ولا على الآخر .
ولو طلبت منه خلعا بعوض فطلق به وقع الطلاق رجعيا ، ولم يلزم البذل إن
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة : " العوض " .