المشاهدة في الحاضر عن معرفة القدر ، فلو رجعت فالقول قوله مع اليمين .
وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى غالب البلد ، ولو عين انصرف إليه ، ويصح
البذل منها ومن وكيلها أو وليها منها وممن يضمنه بإذنها . وهل يصح من المتبرع ؟
الأقرب المنع .
أما لو قال : طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها أو على عبدها هذا وعلي
ضمانه صح ، فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع على إشكال .
ويصح جعل الإرضاع فدية بشرط تعيين المدة والمرتضع ، وكذا النفقة بشرط
تعيين المدة وقدرها من المأكول والملبوس ، فإن عاش الولد استوفاه ، فإن كان
زهيدا فالزيادة للزوج ، وإن كان رغيبا فالزيادة عليه .
ولو مات استوفى الأب قدر نصيبه من الباقي ، فإن كان رضاعا رجع بأجرة
المثل ، وإن كان نفقة رجع بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا ، ولا يجب دفعه معجلا ،
بل ادرارا ( 1 ) في المدة .
ولو خلعها على أن تكفل بولده عشر سنين جاز إذا بينا مدة الرضاع من ذلك
حولا أو حولين إن كان فيه رضاع ، ولا يحتاج إلى تقدير اللبن ، بل مدته ، ويفتقر
إلى تعيين نفقة باقي المدة قدرا وجنسا في الطعام والأدم والكسوة ، فإذا انقضت
مدة الرضاع كان للأب أن يأخذ ما قدر من الطعام والأدم كل يوم ، ويقوم هو بما
يحتاج إليه الصبي ، وله أن يأذن لها في إنفاقه .
ولو مات في مدة الرضاع لم يكن له أن يأتي بغيره للرضاع .
ولو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع إمكانه حتى انقضت المدة ففي استحقاقه
العوض نظر .
ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها مثله ، أو قيمته إن لم يكن مثليا .
ولو كانت مطلقة موصوفة فوجدها دون الوصف كان له الرد والمطالبة
بما وصف .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " أدوارا " .