ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض ، وإن كان قبله لم يأمره بإقباضه وأوجب القيمة .
وإن تقابضا البعض أوجب بقدر الباقي من القيمة ( 1 ) .
ولو أسلما ثم تقابضا ثم ترافعا بطل القبض وأوجب القيمة .
المطلب الثاني المختلعة
ويشترط فيها ما تقدم في الخالع ، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه
بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة وكان الزوج حاضرا معها . وأن تكون
الكراهية منها .
ويصح خلع الحامل وإن رأت الحيض ، وغير المدخول بها معه ، واليائسة وإن
وطئها في طهر المخالعة .
ولو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الولي .
وللولي الخلع عن المجنونة ، ويبذل مهر مثلها فما دون .
ولو خالعت المريضة بمهر المثل صح من الأصل ، ولو زاد فالزيادة من الثلث .
فلو خالعت على مائة مستوعبة ومهر مثلها أربعون صح له ستون .
ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صح ، فإن أذن في قدر معين فبذلته
تعلق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في التجارة ، وإن لم تكن مأذونا لها في
التجارة تعلق بكسبها .
ولو لم تكن ذات كسب تعلق بذمتها ، تتبع به إذا أعتقت وأيسرت . ولو قيل :
يتعلق بالسيد مع الإذن مطلقا كان حسنا .
ولو بذلت عينا بإذنه استحقها ، وكذا لو بذلتها فأجاز .
ولو أطلق الإذن انصرف إلى مهر المثل ، ومحله ما تقدم ، ولو لم يأذن صح
الخلع ، وتعلق العوض بذمتها دون كسبها تتبع به بعد العتق . وكذا لو أطلق فزادت
على مهر المثل أو عين قدرا فزادت عليه كانت الزيادة في ذمتها تتبع به .
ولو خالعته على عين من مال سيدها وقع الخلع بعوض فاسد إن لم يجز
هامش
( 1 ) " من القيمة " ليست في ( ش 132 ) .