ولو كانت معينة فبانت معيبة فله الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن
مثليا ، أو الإمساك بالأرش .
ولو شرط كون العبد حبشيا فبان زنجيا أو بان الثوب الأبيض أسمر فكذلك .
ولو شرط كونه إبريسما فبان كتانا فله قيمة الإبريسم ، وليس له إمساك
الكتان ، لمخالفة الجنس .
ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح ، وكانت عليهما بالسوية .
المطلب الخامس في سؤال الطلاق
لو قالت : طلقني بألف فالجواب على الفور ، فإن تأخر فالطلاق رجعي ولا
فدية .
ولو قالت : طلقني بها متى شئت لم يصح البذل ، وكان الطلاق رجعيا .
ولو قالتا : طلقنا بألف فطلق واحدة كان له نصف الألف ، فإن عقب بطلاق
الأخرى كان رجعيا ولا فدية ، لتأخر الجواب .
ولو قال : أنتما طالقتان طلقتا واستحق العوض أجمع .
ولو قالت : طلقني ثلاثا على أن لك علي ألفا فطلقها قيل : لا يصح ( 1 ) ، لأنه
طلاق بشرط ، والوجه أنه طلاق في مقابلة عوض فلا يعد شرطا ، فإن قصدت
الثلاث ولاء لم يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا ، لأنه لم يفعل ما سألته ، وقيل : له
ثلث الألف ( 2 ) ، لوقوع الواحدة ، وفيه نظر .
ولو قصدت ثلاثا برجعتين صح ، فإن طلق ثلاثا فله الألف ، وإن طلق واحدة
قيل : له الثلث ، وفيه نظر ، لأن مقابلة الجميع بالجملة لا يقتضي مقابلة الأجزاء
بالأجزاء .
ولو قالت : طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء : فإن قال : الألف ( 3 ) في مقابلة
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الخلع ج 4 ص 347 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الخلع ج 4 ص 352 .
( 3 ) في المطبوع : " قصدت الألف " .