الجهالة ، وإن كانت معتدة بالأشهر صح ، والحمل كالأقراء .
المطلب الثالث في إذن الانتقال
لو كانت تسكن منزلا لزوجها أو استأجره أو استعاره فأذن لها في الانتقال ثم
طلقها وهي في المنزل الثاني اعتدت فيه .
ولو طلقها وهي في الأول قبل الانتقال اعتدت فيه .
ولو طلقت في طريق الانتقال اعتدت في الثاني . والانتقال إنما هو بالبدن لا
بالمال ، فلو انتقلت إلى الثاني ولم تنقل رحلها سكنت فيه . ولو نقلت رحلها ولم
تنتقل بعد سكنت في الأول .
ولو انتقلت إلى الثاني ثم رجعت إلى الأول لنقل رحلها أو لغرض آخر فطلقت
فيه اعتدت في الثاني .
ولو أذن لها في السفر ثم طلقها قبل الخروج اعتدت في منزلها ، سواء نقلت
رحلها وعيالها إلى البلد الثاني ، أو لا .
ولو خرجت من المنزل إلى موضع اجتماع القافلة أو ارتحلوا فطلقت قبل
مفارقة المنازل فالأقرب الاعتداد في الثاني .
ولو كان سفرها للتجارة أو الزيارة ثم طلقت فالأقرب أنها تتخير بين الرجوع
والمضي في سفرها .
ولو نجزت حاجتها من السفر ثم طلقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدة ما
يفضل عن مدة الطريق ، وإلا فلا .
ولو أذن لها في الاعتكاف ثم طلقها خرجت وقضته إن كان واجبا ، سواء تعين
زمانه - على إشكال - أو لا .
ولو أذن لها في الخروج ( 1 ) إلى منزل آخر ثم طلقها في الثاني ثم اختلفا فقالت :
نقلتني فأنا اعتد في الثاني وقال : ما نقلتك احتمل تقديم قولها ، لأن الإذن في
المضي إليه ظاهر للنقلة ، وتقديم قوله ، لأنه اختلاف في قصده ، وهو أقرب .
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " من منزلها " .