و : لو طلقت وهي في دار الحرب لزمها الهجرة إلى دار الإسلام ، إلا أن تكون
في موضع لا تخاف على نفسها ولا دينها .
ز : لو حجر الحاكم بعد الطلاق عليه كانت أحق بالعين مدة العدة . ولو سبق
الحجر ضربت مع الغرماء بأجرة المثل ، والباقي من أجرة المثل في ذمة الزوج ،
وتضرب بأجرة جميع العدة ، بخلاف الزوجة ، فإنها تضرب بأجرة يوم الحجر ، وكذا
تضرب بالأجرة لو كان المسكن لغيره ثم حجر عليه .
ح : إذا ضربت بأجرة المثل ، فإن كانت معتدة بالأشهر فالأجرة معلومة ، وإن
كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو مدة
العادة ، فإن لم تكن عادة فأقل مدة الأقراء ، فإن لم تضع أو لم تجتمع الأقراء
أخذت نصيب الزائد تضرب به أيضا ، ولو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها
بالتفاوت .
ط : لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن له مسكن مملوك ولا
مستأجر استدان الحاكم عليه قدر أجرة المسكن ، وله أن يأذن لها في الاستدانة
عليه . ولو استأجرت من دون إذنه فالوجه رجوعها عليه .
ي : لو سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة ، لأن
الظاهر منها التطوع . ولو قالت : قصدت الرجوع ففيه إشكال .
ولو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لم تستحق أجرته ، لأنها تستحق السكنى
حيث يسكنها ، لا حيث تتخير .
ولو طلقت وهي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره ، أو بأجرة مسكنها
مدة العدة .
يا : لو مات بعد الطلاق الرجعي سقط حقها في بقية العدة ، إلا مع الحمل على
رأي .
يب : لا تسلط للزوج في غير الرجعي ، بل لها أن تسكن حيث شاءت .
يج : لو طلقها ثم باع المنزل ، فإن كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع ، لتحقق
قواعد الأحكام — صفحة 154
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٥٤