ولو تزوج بغير إذن فسد ، فإن وطئ وجب مهر المثل على إشكال .
ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان ، فإن تعذر ففي صحة استقلاله
نظر ، ولا يدخل تحت الحجر طلاقه ، ولا طلاق العبد .
ولو طلب الرقيق النكاح لم تجب الإجابة ، وأمة المرأة تزوجها سيدتها ، ولا
يحل نكاحها من دون إذنها ، سواء المتعة والدائم على رأي .
ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها ، ويكفي في حقها .
والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج ، فإن رجعت أو بعضها رقا
بطل العقد ، إلا أن يجيز المولى .
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن
كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .
ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي ، لكن يستحب لها
أن لا تستقل من دونهما بالنكاح ، وأن توكل أخاها مع عدمهما ، وأن تخلد إلى أكبر
الإخوة ، وأن تتخير خيرته لو اختلفوا .
ولو عضلها الولي - وهو : أن لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها - استقلت إجماعا .
المطلب الرابع : الكفاءة معتبرة في النكاح
فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير كفو ، والمراد بها : التساوي في الإسلام
والإيمان ، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلا بمثلها .
ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات ، وليس له أن يتزوج
بكافرة حربية إجماعا . وفي الكتابية خلاف ، أقربه جواز المتعة خاصة . وله
استصحاب عقدهن دون الحربيات . والمجوسية كتابية .
ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله ، وللحر أن يتزوج بالأمة ، وللحرة أن
تتزوج بالعبد ، وكذا شريفة النسب بالأدون : كالهاشمية والعلوية بغيرهما ، والعربية
بالعجمي وبالعكس ، وكذا أرباب الصنائع الدنيئة بالأشراف .