ولو أذن له المولى صح ، وكذا المدبر والمكاتب وإن تحرر بعضه .
ولو وكله غيره في الإيجاب أو القبول صح بإذن السيد وغيره .
( ب ) : النقص عن كمال الرشد ، كالصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران ،
ولو زال المانع عادت الولاية .
( ج ) : الكفر ، وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم ، صغيرا أو مجنونا ، ذكرا أو
أنثى . ولا تسلب ولايته عن الكافر . ولو كان الجد مسلما تعينت ولايته على الكافر
والمسلم دون الأب الكافر ، وبالعكس .
( د ) : الإحرام ، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا .
ولا يمنع من الانعقاد بشهادته ، إذ الشهادة عندنا ليست شرطا ، لكنه فعل
محرما .
ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق ، فإن زال المانع عادت ولايته .
ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام .
والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل والغيبة والفسق غير مانعة ( 1 ) .
المطلب الثالث : في المولى عليه
لا ولاية في النكاح إلا على ناقص بصغر ، أو جنون ، أو سفه ، أو رق .
وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ، ولا يزيد على واحدة ، وله أن
يزوج من الصغير أربعا ، وأن يزوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك للحاكم ،
ويزوج المجنونة الصغيرة والبالغة . وكذا الحاكم مع المصلحة ، بكرا كانت أو ثيبا .
ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ، ولا الحاجة ، بل تكفي المصلحة فيها .
والسفيه لا يجبر ، لأنه بالغ ، ولا يستقل ، لأنه سفيه ، لكن يتزوج بإذن الولي مع
الحاجة ، ولا يزيد على مهر المثل .
وإذا لم يعين له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر
مثلها ماله .
هامش
( 1 ) " غير مانعة " ليست في ( ص ) .