ولو كانا فضوليين استحب لها إجازة عقد الأكبر ، ولها أن تجيز عقد الآخر .
ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده .
ولو زوجته الأم فرضي صح ، وإن رد بطل ، وقيل : يلزمها المهر ( 1 ) ، ويحمل على
ادعاء الوكالة .
ولو قال بعد العقد : زوجك الفضولي من غير إذن وادعته حكم بقولها مع
اليمين .
ولو ادعى إذنها فأنكرت قبل الدخول قدم قولها مع اليمين ، فإن نكلت حلف
الزوج وثبت العقد ، وبعده الأقرب تقديم قوله ، لدلالة التمكين عليه .
ولكل ولي إيقاع العقد مباشرة وتوكيلا ، فإن وكل عين له الزوج . وهل له جعل
المشيئة ( 2 ) ؟ الأقوى ذلك .
ولو قالت الرشيدة : زوجني ممن شئت . لم يزوج إلا من كفو ، ولتقل المرأة أو
وليها لوكيل الزوج أو وليه : زوجت من فلان ، ولا تقول : منك ، ويقول الوكيل : قبلت
لفلان . ولو قال : قبلت فالأقرب الاكتفاء .
ولو قالت : زوجت منك فقال : قبلت ونوى عن موكله لم يقع للموكل ، بخلاف
البيع .
ويجب على الولي التزويج مع الحاجة ، ولو نسي السابق بالعقد من الوليين
على اثنين احتمل القرعة ، فيؤمر من لم تقع له بالطلاق ، ثم يجدد من وقعت له
النكاح وإجبار كل منهما ( 3 ) على الطلاق .
ويشكل ببطلان الطلاق مع الإجبار ، ويحتمل فسخ الحاكم .
ولو اختارت نكاح أحدهما فالأقرب أنه يجدد نكاحه بعد فسخ الآخر ، فإن
أبت الاختيار لم تجبر . وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة ، لعدم العلم بأنه
زوج . وكذا لو جهل كيفية وقوعهما ، أو علم أن أحدهما قبل الآخر لا بعينه ،
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : ج 2 ص 317 ، وابن البراج في المهذب : ج 2 ص 196 .
( 2 ) في ( ه ) : " المشيئة إليه " .
( 3 ) في ( م ) : " كل واحد فيهما " .