ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر .
ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد ، ولا مهر ولا ميراث .
ولو بلغ أحدهما وأجاز لزم في طرفه ، فإن مات الآخر فكالأول ، وإن مات
المجيز عزل للآخر نصيبه ، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر ولا ميراث ، وإن أجاز
أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة وورث . فإن مات بعد الإجازة
وقبل اليمين فإشكال .
ولو جن عزل نصيبه ، ولو نكل ففي المهر وإرثه منه إشكال .
وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي إشكال ، أقربه البطلان .
ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا وزوج الآخر الفضولي فمات
الأول عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه .
ولو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل إجازته بطل العقد .
ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة ،
فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والأم والبنت ، إلا إذا فسخت - على
إشكال - في الأم ، وفي الطلاق نظر ، لترتبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة ، وإن
كان المباشر زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ ، والطلاق هنا معتبر .
ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح ، فإن عين المهر وإلا انصرف إلى مهر
المثل ، فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد الحرية والباقي على
مولاه ، وقيل : في كسبه ( 1 ) ، وكذا النفقة .
ولو زوجها الوكيلان أو الأخوان مع الوكالة صح عقد السابق ، وإن دخلت
بالثاني فرق بينهما ، ولزمه المهر مع الجهل ، ولحق به الولد ، واعتدت وردت بعدها
إلى الأول . ولو اتفقا بطلا ، ولا مهر ولا ميراث ، وقيل : يحكم بعقد أكبر الأخوين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 4 ص 167 .
( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : ج 2 ص 313 ، وتبعه ابن البراج في المهذب : ج 2 ص 192 ، وابن
حمزة في الوسيلة : 354 .