وهل التمكن من النفقة شرط ؟ قيل : نعم ( 1 ) ، والأقرب العدم .
ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ .
ولو خطب المؤمن القادر وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا . ولو امتنع الولي
كان عاصيا ، إلا للعدول إلى الأعلى .
ويكره تزويج الفاسق ، خصوصا شارب الخمر .
ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ ، وكذا لا فسخ لو
ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت ، ولا رجوع على الولي بالمهر .
ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ، ولها الخيار عند البلوغ . وكذا لو
زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ .
ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت ، وكذا الطفل لو زوجه بالأمة
إن لم نشترط خوف العنت .
المطلب الخامس : في الأحكام
إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ، ولا خيار له بعد بلوغه . وكذا
المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما . وكذا كل من له ولاية
على النكاح ، إلا الأمة ، فإن لها الخيار بعد العتق وإن زوجها الأب على إشكال .
ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد ، وكذا غيرهما على الأقوى ، إلا
الوكيل فإنه لا يزوجها من نفسه ، إلا إذا أذنت له فيصح على رأي .
ولوكيل الجد عن حافديه تولي طرفي العقد ، وكذا لوكيل الرشيدين .
ولو زوج الولي بدون مهر المثل فالأقرب أن لها الاعتراض بعد الكمال .
ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا .
ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرا رشيدا ،
ومن وليه إن لم يكن ، ولا يقع العقد باطلا في أصله على رأي .
ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها ، ولا بد في الثيب من النطق .
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 4 ص 178 .