ج : استناد الوطء إلى العقد الدائم . فلو وطئ بالملك أو الإباحة أو المتعة لم
تحل على الزوج .
د : انتفاء الردة ، فلو تزوجها المحلل مسلما ثم ارتد ثم وطئها بعد ردته لم
يحل ، لانفساخ عقده . أما لو وطئها حراما مستندا إلى عقد صحيح باق على صحته
- كالمحرم أو في الصوم الواجب أو في حال الحيض - فإشكال ينشأ من كونه منهيا
عنه ، فلا يكون مرادا للشارع ، ومن استناد النكاح إلى عقد صحيح .
الثالث : في الأحكام
لو انقضت مدة فادعت التزويج والمفارقة والعدة قبل مع الإمكان وإن بعد .
وفي رواية : " إن كانت ثقة " ( 1 ) .
ولو دخل المحلل فادعت الإصابة : فإن صدقها حلت للأول ، وإن كذبها
فالأقرب العمل بقولها ، لتعذر البينة عليها ، وقيل ( 2 ) : يعمل بما يغلب على الظن من
صدقه وصدقها فإن رجعت قبل العقد لم تحل عليه ، وإلا لم يقبل رجوعها .
ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت حلت
للأول بعقد مستأنف ، وكذا كل مشرك .
ولو وطئ الأمة مولاها لم تحل على الزوج إذا طلقها مرتين . ولو ملكها
المطلق لم تحل عليه إلا أن تنكح زوجا غيره .
ولا تأثير للوطئ المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل .
والمجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلت بوطئه ،
وكذا الموجوء والخصي ، ولا فرق بين أن يكون المحلل حرا أو عبدا ، عاقلا أو
مجنونا ، وكذا الزوجة .
ولو كانت صغيرة فوطئها المحلل قبل بلوغ التسع فكالوطء في الحيض .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 370 .
( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الرجعة ج 5 ص 111 .