ويشترط في الوطء والتقبيل واللمس صدوره عن قصد ، فلو وطئ نائما أو
ظن أنها غير المطلقة لم تحصل الرجعة .
ولا بد من التجريد عن الشرط ، فلو قال : راجعتك إن شئت لم يصح وإن
قالت : شئت .
ويستحب الإشهاد وليس شرطا ، لكن لو ادعى بعد العدة وقوعها فيها لم تقبل
دعواه ( 1 ) إلا بالبينة .
ولو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول قدم قولها مع اليمين .
ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض مع الاحتمال وأنكر صدقت مع اليمين .
ولو ادعت الأشهر : فإن اتفقا على وقت الإيقاع رجع إلى الحساب ، فإن
اختلفا فيه بأن تقول : طلقت في رمضان ويدعي هو في شوال قدم قول الزوج مع
اليمين . ولو ادعى الزوج الانقضاء قدم قولها مع اليمين .
ولو كانت حاملا فادعت الوضع صدقت ، ولم تكلف إحضار الولد ، حتى لو
ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا ، ناقصا أو كاملا صدقت مع اليمين .
ولو ادعت الحمل فأنكر فأحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدم قوله ، لإمكان
البينة هنا .
ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم قولها مع اليمين .
ولو راجع فادعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدم قوله مع اليمين ، لأصالة
صحة الرجعة .
ولو كذبها مولاها في تصديق زوجها على وقوع الرجعة في العدة وادعى
المولى خروجها قبل الرجعة لم يقبل منه ، ولا يمين على الزوج ، لتعلق النكاح
بالزوجين على إشكال .
ولو ارتدت بعد الطلاق ففي المنع من الرجعة إشكال ينشأ من كون الرجعية
زوجة ، ومن عدم صحة الابتداء ، فكذا الرجعة ، فإن رجعت رجع في العدة إن شاء .
هامش
( 1 ) " دعواه " ليست في ( ب ) .