ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض .
وإذا رأت الدم الثالث خرجت من العدة .
وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان ، الأخيرة دلالة على
الخروج لا جزء ، فلا يصح فيه الرجعة ، ولو اتفق عقد الثاني فيه صح .
ولو اختلفت عادتها صبرت في الثالث إلى انقضاء أقل الحيض . والمرجع في
الطهر والحيض إليها .
فلو قالت : كان قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر فأنكر قدم قولها وإن
تضمن الخروج من العدة المخالف للأصل .
ولو ادعت الانقضاء قبل مضي أقل زمان تنقضي به العدة لم يقبل دعواها ، فإن
صبرت حتى مضى زمان الأقل ثم قالت : غلطت والآن انقضت عدتي قبل قولها .
وإن أصرت على الدعوى ففي الحكم بانقضاء عدتها إشكال ينشأ : من ظهور
كذبها ، ومن قبول دعواها لو استأنفتها ، فيجعل الدوام كالاستئناف .
ولا يشترط في القرء أن يكون بين حيضتين ، فلو طلقها قبل أن ترى الدم ثم
ابتدأت بالحيض احتسب الطهر بين الطلاق وابتداء الحيض قرء ، وزمان
الاستحاضة كالطهر .
ولو استمر الدم مشتبها رجعت إلى عادتها المستقيمة ، فإن لم تكن رجعت إلى
التمييز ، فإن فقدته رجعت إلى عادة نسائها ، فإن اختلفن اعتدت بالأشهر .
ولو كان حيضها في كل ستة أشهر أو خمسة اعتدت بالأشهر .
ولو اعتدت من بلغت الحيض ولم تحض بالأشهر ثم رأت الدم بعد انقضاء
العدة لم يلزمها الاعتداد بالأقراء ثانيا .
ولو رأته في الأثناء اعتدت بالأقراء ، وتعتد بالطهر السابق قرءا .
ولو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين .
ولو كان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أشهر ، وتراعي الشهور والحيض أيهما
سبق خرجت العدة . أما لو رأت الدم في الثالث وتأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة
قواعد الأحكام — صفحة 139
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣٩