و : لو ادعى الرجعة في وقت إمكان إنشائها قدم قوله مع احتمال تقديم قولها ،
فحينئذ لا يجعل إقراره إنشاء .
ولو أنكرت الرجعة ثم صدقت حكم بالرجعة وإن كان في إنكارها إقرار
بالتحريم ، لأنها جحدت حق الزوج ثم أقرت ويرجح جانبه .
ولو أقرت بتحريم رضاع أو نسب لم يكن لها الرجوع . ولو زعمت أنها لم
ترض بعقد النكاح ثم رجعت فالأقوى القبول لحق الزوج .
الفصل الثالث في المحلل
والنظر في أمور ثلاثة :
الأول : من يقع به التحليل
وهو كل امرأة طلقت ثلاثا إن كانت حرة ، وطلقتين إن كانت أمة ممن تحل
على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل .
فلو تزوجت من طلقت تسعا للعدة لم تحل ، وإذا طلقت مرة أو مرتين ثم
تزوجت ففي الهدم روايتان ( 1 ) ، أقربهما ذلك . فلو تزوجت بعد طلقة ثم رجعت إلى
الأول بقيت على ثلاث مستأنفات وبطل حكم السابقة .
وإذا طلقت الحرة ثلاثا حرمت على الزوج حتى تنكح غيره ، والأمة تحرم
بطلقتين . ولا اعتبار بالزوج في عدد الطلاق .
ولو راجع الأمة أو تزوجها بعد طلقة وبعد عتقها بقيت معه على واحدة . ولو
سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث .
الثاني : المحلل
، ويشترط فيه أربعة ( 2 ) :
أ : البلوغ ، فلا اعتبار بوطء الصبي وإن كان مراهقا على إشكال .
ب : الوطء قبلا حتى تغيب الحشفة ، ولا يشترط الإنزال ، بل لو أكسل حلت .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الطلاق ح 4 ج 15 ص 364 .
وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أقسام الطلاق ح 3 ج 15 ص 363 .
( 2 ) في المطبوع : " أربعة أمور " وفي ( 2145 ) : " أربعة أشياء " .