ولو شك في عدده لزمه اليقين ، وهو الأقل .
ولو طلق الغائب لم يكن له التزويج بالرابعة ، ولا بالأخت ، إلا بعد مضي سنة ،
لاحتمال الحمل .
ولو علم الخلو كفاه العدة . ولو حضر ودخل ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه
ولا بينته ، فلو أولد لحق به الولد .
المقصد الثالث في لواحقه
وفيه فصول :
الأول في طلاق المريض
وهو مكروه ، ويتوارثان في العدة الرجعية ، وترثه في البائن إن مات في
مرضه إلى سنة ما لم تتزوج . وفي الأمة والكافرة إشكال إذا أعتقت أو أسلمت .
ولا ميراث مع اللعان والفسخ ، للردة أو تجدد التحريم المؤبد المستند إليها
برضاع ، وفي المستند إليه - كاللواط - نظر ( 1 ) . وفي العيب إشكال إن كان من طرفه .
ولو أسلم وأسلمن فاختار أربعا لم ترثه البواقي .
ولو أقر مريضا بالطلاق ثلاثا في الصحة لم يقبل بالنسبة إليها .
ولو ادعت الطلاق في المرض وادعى الوارث في الصحة قدم قوله مع اليمين .
ولو ارتدت المطلقة ثم مات في السنة بعد عودها أو ارتد هو فالأقرب
الإرث .
الفصل الثاني في الرجعة
وتصح لفظا مثل : راجعتك وإنكار الطلاق ، وفعلا : كالوطء والتقبيل واللمس
بشهوة ، والأخرس بالإشارة الدالة عليها ، وقيل : بأخذ القناع من رأسها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الجملة " والفسخ للردة . . . كاللواط نظر " سقطت من نسخة ( ش 132 ) .
( 2 ) قاله الصدوق في المقنع : باب الطلاق ص 119 .