ولو قصد الإخبار كذبا لم ينعقد .
ويصح مع تقديم القبول ، بأن يقول : تزوجتك ، فتقول : زوجتك .
ولا يصح بغير العربية مع القدرة ، ويجوز مع العجز . ولو عجز أحدهما تكلم
كل بلغته .
ولو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدل على القصد .
ولا ينعقد بلفظ البيع ، ولا الهبة ، ولا الصدقة ، ولا التمليك ، ولا الإجارة ، ذكر
المهر أو لا ، ولا الإباحة ، ولا العارية .
ولو قال : أتزوجني بنتك ؟ فقال : زوجتك لم ينعقد حتى يقبل . وكذا إن ( 1 )
زوجتني ابنتك ، وكذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك ، فيقول زوجتك .
ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن يضم قرينة تدل على القصد .
ويشترط : التنجيز ، فلو علقه ( 2 ) لم يصح . واتحاد المجلس ، فلو قالت : زوجت
نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد . وكذا لو أخر القبول مع الحضور
بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب .
ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل .
ولو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها : إما بالإشارة ، أو بالاسم ، أو بالوصف
الرافع للاشتراك . فلو زوجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصح .
ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد : فإن لم
يقصد معينة بطل ، وإن قصد صح .
وإن اختلفا في المعقود عليها : فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول قول
الأب ، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه ، وعليه أن يسلم إليه المنوية . ولو مات قبل
البيان أقرع ، وإن لم يكن رآهن بطل العقد .
الثاني : المحل ، وهو كل امرأة يباح العقد عليها ، وسيأتي ذكر المحرمات
إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) في ( ص ) : " إن قال " .
( 2 ) في نسخة ( ص ) زيادة " على شرط " .