ولو تبرمت بجنس من الأدم ، فعليه السعي في الإبدال .
ولها أن تأخذ الأدم والطعام وإن لم تأكل .
الثالث : نفقة الخادمة إن كانت من أهل الإخدام وإلا خدمت نفسها .
ونفقة الخادمة بما جرت عادة الخدم في البلد جنسا ، وكفايتها قدرا .
ولو كانت الزوجة أمة تستحق الإخدام لجمالها استحقته .
الرابع : الكسوة لها ولخادمها ، ويجب في كسوتها أربع قطع : قميص ،
وسراويل ، ومقنعة ، ونعل أو شمشك ولا يجب السروال في الخادمة . ويزيد في
الشتاء الجبة .
ويرجع في جنسها إلى عادة أمثال المرأة ، فإن كان أمثالها تعتاد القطن أو
الكتان وجب ، وإن كانت العادة لأمثالها الإبريسم دائما أو في وقت وجب .
وإذا كانت من ذوي التجمل وجب لها زيادة على ثياب البذلة ثياب التجمل
بنسبة حال أمثالها .
الخامس : الفراش ، ويجب لها حصير في الصيف والشتاء ، فإن كانت متجملة
بالزلية والبساط وجب لها ذلك ليلا ونهارا .
ويجب لها ملحفة ولحاف في الشتاء ومضربة ومخدة ، ويرجع في جنس ذلك
إلى عادة أمثالها في البلد .
السادس : آلة الطبخ والشرب ، مثل : كوز ، وجرة ، ومغرفة ، وقدر ، إما من
خشب ، أو حجر ، أو خزف ، أو صفر ، بحسب عادة أمثالها .
السابع : آلة التنظيف ، وهي : المشط والدهن ، ولا يجب الكحل والطيب ويجب
المزيل للصنان .
وله منعها من الثوم والبصل وكل ذي رائحة كريهة ، ومن تناول السم والأطعمة
الممرضة .
ولا تستحق عليه الدواء للمرض ، ولا أجرة الحجامة ، ولا أجرة الحمام إلا
مع البرد .
قواعد الأحكام — صفحة 105
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٠٥