لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة ، فحينئذ إن تلفت بتفريطه
ضمن ، وإلا فلا .
ولو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين ، والمشتري أسوة
الغرماء .
( ز ) : لو قال ( 1 ) : بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة فباعه بهذا
الشرط بطل ، لوجوب الثم الثمن بأجمعه على المشتري ، فليس له أن يملك العين
والثمن على غيره ، بخلاف : " أعتق عبدك وعلي خمسمائة " أو : " طلق
امرأتك وعلي مائة " ، لأنه عوض في مقابلة فك ، ولو كان ( 2 ) على وجه
الضمان صح البيع والشرط .
( ح ) : يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد : كبيع وسلف ،
أو إجارة وبيع ، أو نكاح وبيع وإجارة ، ويقسط العوض ( 3 ) على قيمة
المبيع ، وإجارة المثل ( 4 ) ، ومهر المثل من غير حصر على إشكال ، ولو كان
أحد الأعواض ( 5 ) مؤجلا قسط عليه كذلك .
ويجوز بيع السمن بظروفه ، وأن يقول : " بعتك هذا الزيت بظروفه كل
رطل بدرهم " .
الفصل الرابع : في الاختلاف
إطلاق العقد يقتضي نقد البلد ، فإن تعدد فالغالب ، فإن تساوت
النقود افتقر إلى التعيين لفظا ، فإن أبهماه بطل ، وكذا الوزن .
هامش
( 1 ) في النسخة المعتمدة : " لو قال له " .
( 2 ) في ( ب ) : " ولو قال " .
( 3 ) في ( أ ) : " الثمن " .
( 4 ) في المطبوع و ( ج ، ص ) : " وأجرة المثل " .
( 5 ) في ( أ ) : " العوضين " .