النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع .
ولو باعه عشرة أذرع من ها هنا ( 1 ) إلى هناك صح ، ولو قال : من ها هنا
إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح ، لعدم العلم بالمنتهى . ولو قال : بعتك نصيبي
من هذه الدار ولا يعلمانه أو : بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح ،
لعدم العلم بالمنتهى .
( و ) : كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين فإن البيع يبطل به ، وما
لا يقتضيه لكنه فاسد فإن الأقوى ( 2 ) بطلان البيع ولا يحصل به ملك
للمشتري ، سواء اتصل به قبض أو لا . ولا ينقذ تصرف المشتري فيه ببيع أو
هبة أو غيرهما ، وعليه رده مع نمائه المتصل والمنفصل ، وأجرة مثله ، وأرش
نقصه ، وقيمته لو تلف يوم تلفه ، ويحتمل أعلى القيم . ولو وطئها لم يحد ،
وعليه : المهر وأرش البكارة ، والولد حر ، وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيا ،
- ولا شئ لو سقط ميتا - وأرش ما نقص بالولادة .
ولو باع المشتري فاسدا لم يصح ، ولمالكه أخذه من الثاني ، ويرجع على
الأول بالثمن مع جهله ، فإن تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع ، فإن
زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على
الأول ، لاستقرار التلف في يده ، وإن رجع على الأول رجع بالفضل على
الثاني .
ولو زاد في يد المشتري الأول ثم نقص في يده إلى ما كان احتمل
رجوع المالك عليه بتلك الزيادة ، لأنها زيادة في عين مضمونة ، وعدمه ،
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " من هنا " في الموضعين ، وفي ( ه ) : " من هناك " .
( 2 ) في ( أ ، د ) : " فالأقوى " .